نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 526
قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الأول ؟ قال : يمضى على نكاحه . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه . 27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولأجبره على الطلاق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير إذني فقال : علي عليه السلام لسيده فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له : علي عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق ، فقال علي عليه السلام للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري : قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
( 3 ) يب : ج 2 ص 211 ، الفقيه : ج 2 ص 144 . الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 214 . يأتي ما يدل على عدم الفسخ بعد الإجازة في ب 48 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 526