نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 523
ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره . 24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جايز . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله . 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة "
الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 213 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 143 ، يب : ج 2 ص 213 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 523