responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 522


9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء فال : حرتين أو أربع إماء .
10 - قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد .
23 - باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا بإذن مولاه حتى المكاتب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله ؟ قال :
عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله " وقل له خ ل " أن لا يفعل إلا بإذن مولاه .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية


( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 145 . ( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 138 ، يب : ج 2 ص 308 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 8 و 9 هناك ، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 و 1 / 43 . الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورده أيضا في 1 / 17 من عقد النكاح . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ترك فيه لفظة ( عن صفوان ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 323 ، الفقيه : ج 2 ص 41 ، أورد ذيله في 2 / 14 ههنا وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة . راجع ج 6 : 1 / 9 من بيع الحيوان . 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 9 هناك ، وتقدم ما يدل عليه في ب 23 ههنا ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست