responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 480


إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم . أقول : تقدم الوجه في مثله وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه : مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب . أقول : وتقدم ما يدل


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 8 و 14 / 4 و ب 17 وذيله و ب 18 و 20 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 35 . الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 191 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 . ( 3 قرب الإسناد : ص 109 . " ج 30 "

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست