نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 479
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين " العود والعودين العدد والعددين خ ل يب " واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك . أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فأذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم . 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام 4 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . أقول : تقدم الوجه في مثله وقد أشار إليه الشيخ . ( 26530 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 ، أورده أيضا في 4 / 2 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 46
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 479