نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 481
على ذلك بالعموم والاطلاق ، ويأتي ما يدل عليه . 27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟
تقدم في ب 4 إنهن مستأجرات ويأتي أيضا في 1 / 43 . الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 189 فيه : علي بن صالح بن السندي ( علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي خ ) عن جعفر بن بشير عن عمر عن أبان . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 481