نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 450
فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها . 3 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا . 5 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم ابن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره . أقول : وتقدم ما يدل على نفى التحريم ، ويأتي ما يدل عليه .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44 ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 44 ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 48 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 150 ، يأتي صدره في 3 / 22 ، ورواه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه : ( وله ان يتمتع وله امرأة ان شاء ) وروى أيضا في ص 66 باسناده عن ابن أبي عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدلس بها نفسك . أقول : ولعل الصحيح : لا تدنس . راجع 13 / 2 و ب 11 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 450