نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 451
6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تزوج " ولا تتزوج خ ل " إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
الباب 6 فيه 3 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 186 ، الفقيه : ج 2 ص 148 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 142 ، أورد صدره أيضا في 8 / 1 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، الفقيه : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 2 / 7 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33 . ورواه أحمد في النوادر : ص 66 وفيه : لا ينبغي لك الا يتزوج مؤمنة أو مسلمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 451