نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 448
9 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان ابن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإنكارهم المتعة وإلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها . 10 - وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : هي أحد الأربعة . أقول : يأتي وجهه . 11 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من الأربع قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع في تحريم الأخت جمعا وفى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة . 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك ورواه في ( المقنع ) مرسلا . 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
( 9 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، ( 10 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، ( 11 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 أورد صدره أيضا عنهما وعن قرب الإسناد : في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة . ( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 149 . لمقنع : ص 29 . ( 13 ) قرب الإسناد : ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الأولى : ( سألته عن الرجل تكون عنده امرأة ) ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11 ، وكان الصحيح ايراده هناك ، ولعل نسخته كانت مختلفة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 448