responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 447


6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا ولا من السبعين . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
8 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب . . . أخرجه عن الكافي في 2 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، الفقيه : ج 2 ص 149 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرج قطعة منه في 1 / 31 و 2 / 43 ، رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن ابن أبي عمير وفيه : ( وعدتها حيضة ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض شهر ) راجعه ، والصحيح عبد الملك بن جريج بالجيم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست