responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 446


4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 26410 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
5 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله ، وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .


الباب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، قرب الإسناد : ص : 21 ، يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 147 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 فيه : ( لا ترث ولا تورث ) أخرجه عن الكافي أيضا في 1 / 43 ونحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من ميراث الأزواج ، ورواه أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست