نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 446
4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله . 2 - وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت . ( 26410 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . 5 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله ، وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .
الباب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، قرب الإسناد : ص : 21 ، يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 147 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 فيه : ( لا ترث ولا تورث ) أخرجه عن الكافي أيضا في 1 / 43 ونحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من ميراث الأزواج ، ورواه أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 446