نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 422
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه . 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه . 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار . 9 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما ولم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال : هما على نكاحهما الأول .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 38 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 275 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 38 . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 422