responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 423


10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت . أقول :
يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها .
11 وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له الفضيل : أزوج الناصب ؟
قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت .


( 10 ) قرب الإسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 261 طبعة الآخوندي . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5 ، راجع ج 8 : 22 و 23 / 1 من موانع الإرث . ( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 . الباب 10 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 183 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست