نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 421
على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليه السلام : لا يفرق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب . 3 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثم ذكر مثله . ( 26310 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم
( 2 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 182 فيهما : قال : علي عليه السلام : أتسلم ؟ قال : لا ، ففرق بينهما ( يفرق . يب خ ) ( 3 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 182 سقط عنه قوله : ( أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها ) وفيه : ( وان هو لم يسلم ) الفروع : ج 2 ص 38 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، أورد ذيله في 1 / 5 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، وقد سقط عن هذه الطبعة قطعة وفيه : ( لا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة من صدره أيضا في 2 / 5 ، ورواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 200 والاستبصار ، ج 3 ص 183 باسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 421