نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 406
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي ابن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله . ( 26260 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن الفضل ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس بأن يأذن له ، يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، قرب الإسناد : ص 9 فيه : حماد بن عيسى البصري الجهني قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وليس معه الا غلامه قال : قلت : جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج . ( 4 ) يب : ج 2 ص 198 صا : ج 3 ص 213 ، أخرجه باسناد آخر في 5 / 22 من نكاح العبيد . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 50 فيه : الا امرأتين . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 9 ههنا وفى ب 22 من نكاح العبيد . الباب 9 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 أورد صدره في 2 / 8 ، والصحيح كما فيه وفى المصدر ، محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 406