نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 407
أو جواري يطأهن ، ورقيقه له حلال . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال : يحد له حدا لا يجاوزه . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : قد أذن له في ذلك . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتان ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 51 يب : ج 2 ص 198 فيه ، فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك . ( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 213 ، أورده أيضا في 3 / 22 من نكاح العبيد . يأتي ما يدل على ذلك في ب 22 من نكاح العبيد . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 3 / 4 من المتعة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 407