responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 405


زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء كذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حراير ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإنشاء أربع إماء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ابن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟
فقال : حرتان أو أربع إماء الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد مثله .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 28 من المتعة . الباب 8 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 198 ، صا : ج 3 ص 213 فيه : وان شاء تزوج أربع إماء . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 198 فيه الحسن ( الحسين خ ) أورد ذيله في 1 / 9 ، وأخرجه عن موضع آخر من التهذيب باسناد آخر في 1 / 22 من نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست