responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 404


6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه ان يفارق ما زاد على الأربع فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

عن عنبسة بن مصعب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلى سبيلهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله حيث فيه عدم جواز الجمع بين أزيد من الأربع . راجع ب 4 الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 198 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 60 ، علل الشرائع : ص 171 فيه : ( وإذا بغت معه غيره كانت زانية ) أخرجه بتمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر في 1 / 78 من مقدمات النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست