نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 394
47 باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها . 2 - وباسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هودة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر . ( 26230 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان
الباب 47 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن علي بن النعمان وفيه : ( عن الرجل عنده امرأة وليدة ) وفيه : ولم يعلمها حال : ( 2 ) يب : ج 2 ص 212 . صا : ج 3 ص 209 ، زاد فيه : وفى رواية ان عليه الحد . ( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر : ص 70 عن الحسن بن محبوب مثل ما في الكافي ، وفيه : ( فإن لم ترض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت ) وفيه : ( هو طلاقها ) وفيه : ثلاثة قروء وثلاثة أشهر
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 394