responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 395


48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه صحة عقد الحرة وبطلان عقد الأمة .

49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العيوب والتدليس وفيه تعتد كل واحدة منهما وترجع إلى زوجها ولها المهران وان كان الولي تعمد ذلك ضمن المهر وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وثبوت الميراث .

له امرأة قال : إن شاءت الحرة وذكر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك .
48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود 49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطأها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها .


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر . الباب 48 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفقيه : ج 2 ص 135 . تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك ، راجع ب 45 47 . الباب 49 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 135 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست