responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 393


على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم .
5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة .
7 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 3 / 45 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 211 ، و 321 ، صا : ج 3 ص 242 ، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني من التهذيب ذيل يأتي في 2 / 1 من النشوز . رواه في النوادر : ص 69 عن صفوان بن يحيى ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 136 ذيله : ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، أورد ذيله في 3 / 8 من القسم والنشوز . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا وفى ب 8 من القسم وحكم التمتع في ب 15 و 16 من المتعة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست