نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 392
الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . ( 26220 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة
( 6 ) يب : ج 2 ص 209 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في 1 / 8 من القسم ، وروى في النوادر : ص 69 عن صفوان عن العلا ، وله صدر يأتي في 1 / 8 من القسم . وروى العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل على الجواز في الأبواب الآتية وفى ب 85 من نكاح العبيد وفى ب 46 من المتعة . الباب 46 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 14 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 392