نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 391
ابن عيسى نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث والطلاق . 45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إلى ذلك . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة الحديث . 3 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة الحديث . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من أقسام الطلاق وذيله . الباب 45 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 2 مما يحرم بالكفر . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 46 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 209 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 209 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 391