responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 361


قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس به قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر أقول : ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط نحوه ، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله .
( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " وعن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها .


( 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 فيه : ( عن أبي العباس في الرجل يكون ) وفيه : ( هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مما قال الله ) وص 131 فيه : ( عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون ) وفيه : ( هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله ) . روى في النوادر : ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم ( سماعة خ ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما ؟ قال : لا بأس بذلك . راجع ب 20 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 29 . الباب 22 فيه 7 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست