responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 360


زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
14 - وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء .
15 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال :
لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ . يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والأمة يحرم وطيها دون تملكها .
16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسين بن علي الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :


( 14 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 ، رواه في النوادر : ص 70 عن القاسم بن محمد عن أبان وفيه : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( رجل كانت له جارية وطأها ) وذكر الضمائر بلفظ الغائب . ( 15 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن الفضيل ( الفضل خ ) بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال : سالت ( قالا سألنا ) و 194 ، صا : ج 3 ص 519 و 161 فيه وفى الطريق الثاني من الاستبصار : ( محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت ) وفيهما : ( ثم يصيب بعد ابنتها ) . ( 16 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فاما الإماء فلا بأس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست