responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 362


1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها أن يطأها ؟
قال : نعم .
2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال : لا بأس بذلك فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وأم ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم الحديث . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال : لا بأس بذلك 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، فيه : ( وأم ولد الحسن ) قرب الإسناد : ص 163 ، يب : ج 2 ص 239 ، أورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، قرب الإسناد : ص 175 فيه : ( يحل للرجل ان يتزوج امرأته ) يب

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست