responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 359


يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له .
8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له .
9 - وباسناده ، عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ فقال : لا .
10 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله . وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
11 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله .
12 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق ابن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
13 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن


( 8 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 160 ، الفروع : ج 2 ص 37 ، رواهما في النوادر عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن جعفر عن ( بن خ ) علي بن عثمان ) صا : ج 23 ص 159 فيه : عن جعفر عن علي بن عثمان . ( 13 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 160

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست