responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 358


يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله عز وجل : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث .
6 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علا نحوه . وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ، وعنه ، عن صفوان ، عن العلا مثله ، وزاد ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
( 26110 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد تمامه في 4 / 8 من الرضاع وأشرنا هناك إلى مواضع قطعاته . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، يب : ج 2 ص 193 و 194 ، صا : ج 3 ص 160 و 162 ترك في بعض الطريق قوله : ( وكان يأتيها ) وأورد بعده في 1 / 3 من الاستيلاد . ورواه العياشي في تفسيره 1 : 230 راجعه . ( 7 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 : رواه في النوادر : ص 70 عن الحسين بن سعيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست