نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 321
في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين . أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك 5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
راجع ب 9 ، و 9 / 11 ففيه : تعليل يناسب الحكم الثاني الباب 5 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 : أورده أيضا في 3 / 3 ، ورواه في النوادر : ص 68 عن محمد بن أبي عمير . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد . ( 3 ) يب : ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 68 باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره : ( قال : وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما ) وجاريتين مصحف جاريتان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 321