responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 320


3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا كل ما قبله .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له :
أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . أقول : حمله الشيخ على الوطي بعد وطي الأب لما مضي ويأتي .
( 25980 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم .
6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال : الحد


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، فيه : موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد . ( 4 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، الفروع : ج 2 ص 33 ، رواه في النوادر : ص 67 عن أحمد بن محمد وفيه : فقلت له ان تمسكها ان الحرام لا يفسد الحلال . ( 5 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 165 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 155 و 212 فيه : أو باطنة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست