responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 322


4 - ورواه الصدوق باسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قال : وكان لأبي جعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء .
6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما :
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل


( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 145 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 119 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به ، راجع ههنا ب 3 و 1 / 29 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 40 و 77 من نكاح العبيد وذيله . الباب 6 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، أورد تمامه في 1 / 7 / 8 . ورواه في النوادر : ص 67 باسناده عن صفوان . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 فيه : ( عيص . " عمر خ " ) صا : ج 3 ص 166 . أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 3 / 19 ، ورواه في النوادر : ص 67 عن صفوان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست