responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 303


11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج فيه حديث .

12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعاويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث .

2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا .
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال :
كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال : قلت : ما أدرى قال : فقال : زوجه .
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال : لا تصدق ولا تنعم . ورواه الشيخ بإسناده


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 14 . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 206 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست