نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 303
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج فيه حديث .
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعاويها بغير بينة فيه أربعة أحاديث .
2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا . 11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال : قلت : ما أدرى قال : فقال : زوجه . 12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال : لا تصدق ولا تنعم . ورواه الشيخ بإسناده
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 14 . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 206 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 303