نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 304
عن ابن أبي عمير مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا قال : فقال : لا تصدق إن لم يكن غيرها . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها . 13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 206 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 206 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 125 . الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 197 ، أورد ذيله في 6 / 8 ، وأورده أيضا في 2 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 30 هناك . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 بعمومه ، وفى 4 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 مما يحرم " ج 19 " بالمصاهرة وفى 1 / 19 من نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 304