نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 302
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما . ( 25930 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر نحوه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقيه : ج 2 ص 156 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 206 . تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة ، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 198 ، الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد ذيله في 1 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 302