responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 264


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا . ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن أحمد بن عايذ ، عن أبي خديجة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي بن عبد الله ، عن أبي هاشم مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 فيه : ( فان وجدتا مع النهى ) علل الشرائع . . . المحاسن : ص 114 ، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 23 / 10 من حد الزنا وأخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 1 / 2 من حد السحق راجعه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 288 ، أورد صدره في 1 / 22 ههنا ، وتمامه في ج 9 في 13 / 10 من حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 117 من مقدمات النكاح . راجع 5 / 127 و ب 128 هناك و ب 19 ههنا ، وتقدم أيضا في 9 و 10 / 24 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا . الباب 26 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 فيه : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست