نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 223
17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلي أو أخت الزوج أو في عدة فيه حديث وفيه ان كان دخل فلا يصدقها والا فليحتط وليسأل .
قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم . 17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه . 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير اذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء وغير ذلك 18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت الزوج أو في عدة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل
الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورده أيضا في 1 / 23 من نكاح العبيد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 29 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 29 من نكاح العبيد وذيلهما . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 153 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 223