نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 222
15 - باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد فيه حديث وفيه ان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ فيه حديث يدل على الجواز .
شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . 15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح . 16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 225 ، الفقيه : ج 2 ص 135 . الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 24
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 222