نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 224
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها فيه حديث ظاهره القبول الا مع التهمة .
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها فيه حديث .
إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : فليحتط وليسأل عنها . 19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته . ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير . أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة . 20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع لا بأس به ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد .
الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب . . . الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 136 " ج 14 "
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 224