responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 212


ابن يعقوب ، قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد ، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير ، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه . أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية :
أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها محمد ابن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن


راجع ج 6 : ب 4 من الضمان و ب 7 من الوكالة ، وههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 و ب 4 و 2 / 6 و ب 8 . الباب 8 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 223 ( 2 ) يب : ج 2 ص 224 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست