نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 212
ابن يعقوب ، قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد ، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير ، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه . أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها محمد ابن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
راجع ج 6 : ب 4 من الضمان و ب 7 من الوكالة ، وههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 و ب 4 و 2 / 6 و ب 8 . الباب 8 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 223 ( 2 ) يب : ج 2 ص 224 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 212