نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 213
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 3 - وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله . 4 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز . 5 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه . أقول : الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية . 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل التيمي " الميثمي خ ل " عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب . أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضا في المهور ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة . 9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها
( 3 ) يب : ج 2 ص 225 ( 4 ) يب : ج 2 ص 225 ( 5 ) يب : ج 2 ص 248 فيه : في مال المرأة من قرابتها . ( 6 ) يب : ج 2 ص 225 ، صا : ج 4 ص 240 فيه : الميثمي . راجع 3 / 3 و 4 / 7 و ب 52 من المهور . الباب 9 فيه 8 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 213