responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 211


1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول : وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول :
حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب ، قال : النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه . أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة .
( 25630 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الاسقاط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جايز . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ، وباسناده عن محمد


( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 127 ، أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 3 / 3 ، ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 240 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 أخرجه عن التهذيب في 1 / 47 من المهور . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 فيه ( بياع الأسفاط )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست