نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 208
عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل " . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " وإذا زوج الابنة جاز . 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن . 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال : لا تزوج . 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها . 8 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور ، وصدره عنه في 1 / 33 من مقدمات الطلاق . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 127 : الفروع : ج 2 ص 25 ، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 221 وفى الاستبصار 4 : 235 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن . ( 8 ) ب ح 2 ص 222 ، صا : ج 4 ص 246 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف . في 1 / 12 وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 208