responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 207


فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه خ " .
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال :
يجوز عليها تزويج أبيها . ورواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها .
( 25620 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 . راجع 9 / 6 الباب 6 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، عيون الأخبار : ص 190 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ثم يكبر ) وفيه : أيجوز . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 فيها : فكتب بخطه . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ما لم تثيب ) وفى الفروع : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست