responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 209


أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ونحو ذلك لما مضى ويأتي .
9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد " يزيد خ ل " الكناسي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟
قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت : فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضاء في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟
قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟
فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال :
إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا


( 9 ) يب . ج 2 ص 222 فيه ، ( إذا بلغت تسع سنين ، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ، قلت : فان زوجها أبوها . اه‌ ) صا : ج 4 ص 237 فيه : ( يزيد ) وفيه : ( إذا جازت تسع سنين ) وفيه : ( قال : لا ليس يجوز ) وفيه : ( كان له الخيار ) وفيه : ( أو بلغ ) صا : ج 4 ص 237 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست