نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 206
6 وباسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نضر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب أنه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله . 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها . 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهر زوري ، عن الحسين بن محمد الأسدي ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول وذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام وانه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها
( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده أيضا في 3 / 12 من المتعة . راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9 . الباب 5 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، قرب الإسناد : ص 159 فيه : صمتها . ( 2 ) تقدم في 3 / 3 . ( 3 ) امالي ابن الشيخ : ص 44 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 206