responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 205


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب مثله .
( 25610 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب .


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 فيه : ( الا أب والجد أب خ ) صا : ج 4 ص 235 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورده أيضا في 7 / 3 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 221 وفى الاستبصار 4 : 235 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورد صدره في 7 / 9 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا ج 4 ص 235 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست