responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 204


12 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله .
13 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها .
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، " عن البرقي خ " ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت .
15 - وعنه ، عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا . قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم ، أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج .


( 12 ) يب : ج 2 ص 222 سقط عنه قوله : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 13 ) يب : ج 2 ص 222 فيه : ( عبد الله خ ) أورد صدره في 7 / 11 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 235 فيه : عن البرقي . ( 15 ) يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 234 . راجع 6 / 1 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 5 و 8 / 9 . الباب 4 فيه 6 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست