responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 203


الأب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى " ما . خ " شاءت 8 - وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فان شاءت جعلت وليا .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها " فأعتقتها . فأعتقها . خ ل " ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام نحوه .
10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب .


( 8 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورده أيضا في 3 / 44 من مقدمات النكاح . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، عيون الأخبار : ص 190 فيه : ( عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ) وفيه : ( أيجوز لأحدهما ان يزوجها ) وفيه : بلى يجوز ان يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو ان أراد ذلك ، ( 10 ) يب : ج 2 ص 221 ، أورده أيضا في 1 / 9 . ( 11 ) يب . . .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست