responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 168


عن الحسين عليهم السلام قال : ادخل على أختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، قال : فلم يجبني فيها .
9 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .
10 وقال ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) على ما نقل عنه علماؤنا : روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا . أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .


( 8 ) قرب الإسناد : ص 125 وفى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها . ( 9 ) مكارم الأخلاق : ص 120 . ( 10 ) الأحمدي . . . تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 104 وذيله الباب 126 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست