نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 169
2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله . 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم . 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة . 127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، علل الشرائع : ص 189 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 140 ، أخرجه أيضا في 1 / 74 من احكام الأولاد . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 170 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من لباس المصلي وههنا في ب 17 و 3 / 120 و 6 / 124 و ب 125 . الباب 127 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 ، الفقيه : ج 2 ص 140 فيه : قال : سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام : لا تضعها في حجرك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 169